تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

136

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

والأحوط التثليث حتى في الكثير ( 1 ) . [ ( مسألة 14 ) : في غسل الإناء بالماء القليل يكفى صبّ الماء فيه ] ( مسألة 14 ) : في غسل الإناء بالماء القليل يكفى صبّ الماء فيه ، وإدارته إلى أطرافه ، ثم صبّه على الأرض ثلاث مرات ( 2 ) كما يكفى ان يملأه ماء ثم يفرغه ثلاث مرات ( 3 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج 2 ص 1076 باب 53 من النجاسات ، ح 1 . ( 2 ) ج 5 ص 498 . ( 3 ) ج 6 ص 376 .